مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
301
معجم فقه الجواهر
2 - الصوم المستحبّ : أ - الصوم المستحبّ الذي لا يختصّ وقتاً معيّناً : [ الندب من الصوم ] على وجهٍ يشمل المكروه ، أو على إرادة ما عداه كالمحرّم [ قد لا يختصّ وقتاً ، كصيام أيّام السنة ] . 17 / 89 أ / 1 - الصوم لأجل صلاة الاستسقاء : صلاة الاستسقاء / رابعاً 1 ( 12 / 139 - 140 ) ب - الصوم المستحبّ الذي يختصّ وقتاً معيّناً : [ الندب من الصوم قد يختصّ وقتاً ] معيّناً ، وهو كثير [ والمؤكّد منه أربعة عشر قسماً ] بل أزيد . 17 / 89 ب / 1 - صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : يستحبّ [ صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر أوّل خميس منه ، وآخر خميس ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني ] بل الظاهر الاكتفاء في أصل الاستحباب بصيام ثلاثة أيّام من الشهر ، متوالية أو متفرّقة ، من أوّله أو آخره . ويظهر كيفيّات متعدّدة لصوم الثلاثة وإن كان آكدها ما في المتن . [ و ] المشهور بل لا أجد فيه خلافاً أنّ [ من أخّرها يستحبّ له القضاء ] لكن في المدارك : " ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحبّ قضاؤها لما رواه الكليني " ويمكن حمل النصّ على عدم التأكّد أو الوجوب . [ و ] لا خلاف أيضاً نصّاً وفتوى في أنّه [ يجوز تأخيرها اختياراً من الصيف إلى الشتاء . وإن عجز ] عن صومها لكبر أو نحوه أو شقّ عليه ذلك واشتدّ [ استحبّ له أن يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو مدّ من طعام ] بل قد يستفاد من النصوص استحباب هذا الفداء لترك صومها على كلّ حال ولذا خيّر بينه وبين القضاء في الدروس ، وهو جيّد . كما أنّه يستفاد من خبر عمر بن يزيد كراهة ترك الصوم مع القدرة والعدول إلى الفداء . ومن ذلك يظهر لك شدّة الندب في صيام هذه الثلاثة ، وإنّها دون الوجوب بيسير . 17 / 89 - 94 ب / 2 - صوم أيّام الليالي البيض ويوم الغدير : يستحبّ [ صوم أيّام ] الليالي [ البيض وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ] عند العلماء كافّة ، كما عن المنتهى والتذكرة . ويستحبّ [ صوم يوم الغدير ] وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة الذي نصب فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام إماماً للناس . 17 / 94 - 98 ب / 3 - صوم يوم مولد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ويوم مبعثه : يستحب [ صوم ] يوم [ مولد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ] وهو سابع عشر من شهر ربيع الأوّل على المشهور ، وما عن الكليني - من أنّه يوم الثاني عشر منه ، كما عن المشهور ( الجمهور ظ ) بل عن حاشية القواعد للشهيد الثاني : ولعلّه أثبت - غير واضح . [ و ] يستحبّ صوم [ يوم مبعثه ] وهو اليوم السابع والعشرون من رجب . 17 / 98 - 100